المرداوي
414
الإنصاف
قوله ( فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل ) . وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي وهو الصحيح عليها . واختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب في الهداية . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقال القاضي يحل . قال الشارح وحكى عن القاضي أنه قال في هذا يتركه حتى يموت فيحل انتهى . قال في الهداية فقال شيخنا يحل أكله . قال الزركشي أظن اختاره القاضي في المجرد . وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين . فائدة لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي أنه يحل . واختار بن عقيل أنه لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء . وظاهر الفروع الإطلاق . قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله